
سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
كيف تمنع جلف تايتنز إنترناشيونال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح وتكشفها وتبلغ عنها وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستند GTI-CMP-POL-001 · الإصدار 1.0 · سارية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026 · المراجعة التالية في سبتمبر 2027
1. الغرض
تحدد سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب هذه (ويُشار إليها بـ «السياسة») المبادئ والقواعد والإجراءات التي تعتمدها شركة جلف تايتنز إنترناشيونال لتجارة النفط الخام في الخارج ش.ذ.م.م (Gulf Titans International Offshore Crude Oil Trading L.L.C) (ويُشار إليها بـ «جلف تايتنز إنترناشيونال» أو «الشركة») لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح والجرائم المالية ذات الصلة، وكشفها والإبلاغ عنها.
تهدف السياسة إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح، الذي ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 وحل محله
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 وتعديلاته، في الحدود التي يظل فيها ساريًا إلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة
- قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (العقوبات المالية المستهدفة)
- اللوائح والإرشادات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها وزارة الاقتصاد ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN)
2. النطاق
تسري هذه السياسة على:
- الشركة وإدارتها وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين وموظفيها
- جميع العملاء والأطراف المقابلة والوكلاء والوسطاء وشركاء الأعمال
- جميع الأنشطة التجارية والمعاملات والخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك صفقات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة المبرمة مباشرةً أو عن طريق السماسرة والوسطاء
3. التعريفات
- غسل الأموال: أي فعل يُقصد به إخفاء المصدر غير المشروع للمتحصلات الناتجة عن نشاط إجرامي أو تمويهه.
- تمويل الإرهاب: تقديم الأموال أو جمعها أو نقلها بقصد دعم أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية.
- تمويل التسلح: تقديم الأموال أو الخدمات التي تُستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو نقلها.
- المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون العميل أو الطرف المقابل أو يسيطرون عليه في نهاية المطاف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- العناية الواجبة تجاه العملاء: التدابير المتخذة لتحديد هوية العملاء والتحقق منها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العناية الواجبة المعززة: إجراءات تحقق إضافية تُطبَّق على العملاء أو المعاملات ذات المخاطر المرتفعة.
- العقوبات المالية المستهدفة: تدابير تجميد الأصول والحظر المطبقة على الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة.
- المعاملة المشبوهة: أي معاملة تثير الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التسلح أو أي نشاط آخر غير مشروع.
4. الحوكمة والمسؤولية
تتولى الإدارة العليا المسؤولية عما يلي:
- اعتماد هذه السياسة والإشراف على تنفيذها
- ضمان تخصيص الموارد الكافية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- تعزيز ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي
مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
تعيّن الشركة مسؤولًا للامتثال أو مسؤولًا للإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) يتولى المسؤولية عما يلي:
- تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومراقبتها
- مراجعة الأنشطة والمعاملات المشبوهة
- تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة goAML، عند الاقتضاء
- الإشراف على إجراءات الفحص مقابل قوائم العقوبات وإجراءات العقوبات المالية المستهدفة
- العمل بوصفه جهة الاتصال الرئيسية مع الجهات الرقابية والأطراف المقابلة في مسائل الامتثال
5. النهج القائم على المخاطر
تعتمد الشركة نهجًا قائمًا على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقيّم المخاطر المتعلقة بما يلي:
- نوع العميل وهيكل ملكيته
- التعرض المرتبط بالدول أو المناطق الجغرافية
- المنتجات والخدمات وقنوات تقديمها
- حجم المعاملة وكميتها ودرجة تعقيدها
- مخاطر السلع والتدفقات التجارية، بما في ذلك منشأ المنتج وموانئ التحميل والتفريغ والسفن ومسارات الشحن
ضوابط متناسبة
تُطبَّق الضوابط المناسبة وفقًا لمستوى المخاطر المقيّم.
6. العناية الواجبة تجاه العملاء
قبل الدخول في علاقة عمل، وقبل إصدار أو قبول أي خطاب نوايا (LOI) أو أمر شراء مبدئي مؤكد (ICPO) أو عرض بيع نهائي (FCO) أو اتفاقية بيع وشراء، تقوم الشركة بما يلي:
- تحديد هوية العملاء والتحقق منها باستخدام مستندات موثوقة ومستقلة
- تحديد المستفيدين الحقيقيين من العملاء من الشركات
- فهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها
معلومات العناية الواجبة القياسية
قد تشمل هذه المعلومات ما يلي:
- الاسم القانوني والعنوان وبيانات الاتصال
- الرخصة التجارية ومستندات التأسيس
- مستندات إثبات هوية المفوضين بالتوقيع
- هيكل الملكية والسيطرة
- البيانات المصرفية، مع تأكيدها من بنك إلى بنك حسب الاقتضاء

العناية الواجبة المعززة
تُطبَّق العناية الواجبة المعززة حيثما رُصدت مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك:
- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر (PEP)
- الولايات القضائية عالية المخاطر
- المعاملات غير الاعتيادية أو المعقدة
- الأطراف المقابلة العاجزة عن إثبات ملكيتها للمنتج المعروض أو توافره لديها
- المعاملات التي تمر عبر عدة سماسرة أو وسطاء
7. المراقبة المستمرة
تقوم الشركة بما يلي:
- مراقبة المعاملات للتأكد من اتساقها مع ملف العميل
- مراجعة معلومات العملاء وتحديثها بصورة دورية
- التحقيق الفوري في الأنشطة غير الاعتيادية أو المشبوهة
8. الفحص مقابل قوائم العقوبات وقوائم المراقبة
تفحص الشركة العملاء والأطراف المقابلة والمستفيدين الحقيقيين والبنوك والسفن مقابل:
- قائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
- قوائم العقوبات الدولية الأخرى المعمول بها، بما فيها قوائم الولايات المتحدة (OFAC) والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، متى كانت ذات صلة بالمعاملة أو العملة أو الأطراف المقابلة المعنية

التطابقات المؤكدة
عند تأكيد التطابق مع شخص أو كيان مدرج، تقوم الشركة بتجميد الأموال أو الأصول ذات الصلة دون تأخير، وتمتنع عن إتاحة أي أموال أو خدمات له، وتبلغ السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لما هو مطلوب. ولا تُنشأ علاقات العمل ولا تُستمر حيثما تنطبق قيود العقوبات.
9. ضوابط تجارة النفط والمنتجات البترولية
بالنظر إلى طبيعة أعمالها، تطبق الشركة الضوابط الإضافية التالية:
- التحقق من منشأ النفط الخام والمنتجات البترولية من خلال شهادات المنشأ ومستندات التحميل وتقارير المعاينة المستقلة؛ ولا تتعامل الشركة في منتجات منشؤها ولايات قضائية خاضعة للعقوبات أو بما يخالف القيود المعمول بها
- فحص السفن برقم IMO والعلم والمالك المسجل والمدير؛ واعتبار انقطاعات نظام التعريف الآلي (AIS) وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة غير المبررة وتكرار تغيير العلم أو الاسم مؤشرات خطر
- التحقق من ملكية البائع للمنتج وتوافره من خلال معاينة مستقلة وتأكيد من المحطة قبل نشوء أي التزام بالدفع
- تحصيل المدفوعات وسدادها حصرًا عبر الحسابات المصرفية للشركة، من الطرف المقابل المتعاقد معه أو إليه؛ ولا يُسمح بالمعاملات النقدية
مؤشرات الخطر
تشمل مؤشرات الخطر التي تستوجب الإحالة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال: الأسعار التي تقل بصورة جوهرية عن أسعار السوق، وطلب رسوم مقدمة قبل التحقق، والمدفوعات من أطراف ثالثة لا صلة لها بالمعاملة أو إليها، وسلاسل السماسرة التي لا يتضح دور أطرافها، والتردد في تقديم مستندات اعرف عميلك (KYC) أو في التحقق من بنك إلى بنك، وأوجه عدم الاتساق في مستندات الشحن أو المستندات التجارية.

10. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- يجب على الموظفين الإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه إلى مسؤول الامتثال أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- يقيّم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال البلاغ، ويقدم عند الاقتضاء تقرير معاملة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون تأخير
- يُحظر حظرًا تامًا تنبيه العملاء أو الأطراف الثالثة
- يتمتع الموظفون الذين يبلغون بحسن نية بالحماية من أي إجراء انتقامي
11. حفظ السجلات
تحتفظ الشركة بسجلات تشمل:
- مستندات تحديد هوية العملاء والتحقق منها
- سجلات المعاملات والشحن
- نتائج الفحص مقابل قوائم العقوبات، وتقارير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتحقيقات الداخلية
مدة الاحتفاظ
يُحتفظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو تاريخ المعاملة، أو لمدة أطول إذا اقتضى القانون المعمول به ذلك.
12. التدريب والتوعية
- يتلقى الموظفون تدريبًا في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عند التعيين، وبصورة دورية بعد ذلك
- يشمل التدريب الالتزامات القانونية ومؤشرات الخطر والعقوبات وإجراءات الإبلاغ الداخلي
13. السرية وحماية البيانات
تُعامل جميع المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بسرية، ولا تُستخدم إلا لغرض الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.
14. المخالفات والإجراءات التأديبية
قد يترتب على أي مخالفة لهذه السياسة اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك إنهاء عقد العمل، فضلًا عن التبعات القانونية المحتملة.
15. مراجعة السياسة وتحديثها
تُراجَع هذه السياسة مرة سنويًا على الأقل، وتُحدَّث حسب الحاجة بما يعكس التغيرات في القوانين أو اللوائح أو العمليات التجارية.
الاعتماد
اعتمدت إدارة شركة جلف تايتنز إنترناشيونال لتجارة النفط الخام في الخارج ش.ذ.م.م هذه السياسة، وهي سارية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026.